السيد محمد سعيد الحكيم

439

التنقيح

الخامس : [ الخامس : أصالة البراءة ] أصالة البراءة ، بناء على أن المانع من إجرائها ليس إلا العلم الإجمالي بوجود الحرام ، لكنه إنما يوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدمة العلمية ، التي لا تجب إلا لأجل وجوب دفع الضرر وهو العقاب المحتمل في فعل كل واحد من المحتملات ، وهذا لا يجري في المحتملات الغير المحصورة ، ضرورة أن كثرة الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بين المحتملات 1 .